حذّرت النيابة العامة من جريمة التهديد والابتزاز المعلوماتية، مبينة أن مرتكبها يعاقب بالسجن أو الغرامة أو بكليهما.

وعرفت النيابة جريمة التهديد والابتزاز المعلوماتية، بأنه الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً.

وأوضحت أنه مرتكب هذه الجريمة يعاقب إما بالسجن مدة تصل إلى سنة، أو غرامة تصل إلى 500 ألف ريال، أو بهاتين العقوبتين وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

صورة

وفق “أخبار 24”.